شرح
حكم من أدرك المشعر خاصة
الثالثة : أن يدرك اختياري المشعر خاصة ، لا أشكال نصا وفتوى في صحة حجه إن كان تركه الوقوف بعرفة غير عمدي ، وإلا فيبطل الحج ، وقد تقدم تفصيل القول فيه في أحكام الوقوف بعرفات . الصورة الرابعة : أن يدرك المشعر ليلا ، فعن الشهيد الثاني القول بصحة حجه . وعن الذخيرة البناء على البطلان . وفي المستند : الظاهر عدم الاجزاء لمن ترك عرفة عمدا والإجزاء لغيره مطلقا . فالكلام في موردين : الأول : لو ترك عرفة عمدا فقد يقال : إن مقتضى إطلاق ما دل على أن من أدرك مزدلفة فقد أدرك الحج كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج ( 1 ) ونحوه غيره - صحة حجه ، ومقتضى ما دل على نفي الحج عن أصحاب الأراك ، كخبر أبي بصير عنه عليه السلام : إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم ( 2 ) ونحوه غيره - بطلانه ، والنسبة بين الطائفتين عموم من وجه ، وحيث إن المختار في تعارض العامين من وجه هو الرجوع إلى أخبار الترجيح فيرجع إليها ، وهي تقتضي تقديم نصوص الصحة لموافقة أخبار البطلان للعامة .هامش
1 - الوسائل باب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 .
2 - الوسائل باب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة حديث 3 .