تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح

إجزاء الوقوف بالمشعر نهارا

الصورة الخامسة : أن يدرك اضطراري المشعر خاصة ، فإن ترك عرفة عمدا بطل حج ) ، لما مر ، وإن كان تركه غير عمدي فالمشهور بين الأصحاب بطلان الحج ، وعن المختلف دعوى الاجماع عليه . وعن الصدوق في العلل ، والإسكافي ، وظاهر السيد والحلبي وثاني الشهيدين وصاحب المدارك القول بالاجتزاء به ، وجعله الشهيد - قدس سره - أقرب . يشهد للأول : نصوص كثيرة ، بل عن المفيد أن أخبار عدم الاجتزاء به متواترة كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا ، فقال عليه السلام : له إلى طلوع الشمس يوم النحر فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ( 1 ) . وخبري محمد بن فضيل ومحمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال عليه السلام : إذا أتي جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل ( 2 ) . ونحوها غيرها . وبإزاء هذه النصوص روايات دالة على إدراك الحج بإدراك المشعر قبل زوال
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 . 2 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 3 - 4 .