تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي عليه السلام ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب ( 1 ) الحديث . ومنها : ما استدل به لما ذهب إليه الجعفي وهو : صيح ابن عمار عن الصادق عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي ، قال عليه السلام : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام ( 2 ) ، بتقريب : أن منطوقه : تعين الذبح في مكانه إذا لم يسق الهدي ، ومفهومه : عدم جوازه إذا ساقه . ومنها : ما استدل به للقول الأخير وهو خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين ( 3 ) ونحوه خبر الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) هذه نصوص الباب . وقد استدل المشهور بالطائفة الأولى ، والصدوق بالثانية ، والإسكافي ومن تبعه بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين ، والمفيد والديلمي بأن أكثر نصوص الذبح في مكانه في التطوع فيجمع بذلك بين الطائفتين ، والجعفي استدل بالطائفة الثالثة ، والقائل بالقول الأخير بالطائفة الأخيرة أقول : أما نصوص المشهور فدلالتها عليه واضحة لا تنكر . وأما الطائفة الثانية فهي روايات ثلاث ، ثنتان منها مشتملتان لقضية الحسين عليه السلام ، وهي غير معلومة لنا ، فلعله كان يتضرر بالتأخير كما هو ظاهر شكايته
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب الاحصار والصد حديث 2 . 2 - الوسائل باب 7 من أبواب الاحصار والصد حديث 2 . 3 - الوسائل باب 5 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 . 4 - الوسائل باب 5 من أبواب الاحصار والصد حديث 2 .