فيبعث هديه إن لم يكن قد ساق وإلا اقتصر على هدي السياق ، فإذا بلغ
محله
شرح
عن سماعة .
ويشهد لتوقف الحلية عليه : موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث :
والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانة ، قلت : أرأيت
إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء قال عليه السلام : فليعد
وليس عليه شئ وليمسك الآن عن النساء إذا بعث ( 1 ) .
وصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أحصر فبعث
بالهدي ، فقال عليه السلام : يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم
النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي
مناسكه ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي بعدهم
فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل ( 2 ) الحديث .
ثم إن الكلام في أنه هل تتوقف الحلية على نية التحلل ؟ هو الكلام فيه في
المصدود ، وقد عرفت عدم اعتبارها ، كما أن البحث في الاجتزاء في التحلل بالهدي
المسوق في المصدود يجري هنا .
وجوب بعث الهدي على المحصر
إنما الكلام في المقام في البعث ، ( ف ) عن ابن بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني
حمزة والبراج وإدريس ، والمحقق ، وفي المتن : أن عليه أن ( يبعث هديه إن لم يكن قد
ساق وإلا اقتصر على هدي السياق ) ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ( فإذا بلغ محله )
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 5 .
2 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 .