تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فيبعث هديه إن لم يكن قد ساق وإلا اقتصر على هدي السياق ، فإذا بلغ محله
شرح
عن سماعة . ويشهد لتوقف الحلية عليه : موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانة ، قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء قال عليه السلام : فليعد وليس عليه شئ وليمسك الآن عن النساء إذا بعث ( 1 ) . وصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، فقال عليه السلام : يواعد أصحابه ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي بعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل ( 2 ) الحديث . ثم إن الكلام في أنه هل تتوقف الحلية على نية التحلل ؟ هو الكلام فيه في المصدود ، وقد عرفت عدم اعتبارها ، كما أن البحث في الاجتزاء في التحلل بالهدي المسوق في المصدود يجري هنا . وجوب بعث الهدي على المحصر إنما الكلام في المقام في البعث ، ( ف ) عن ابن بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني حمزة والبراج وإدريس ، والمحقق ، وفي المتن : أن عليه أن ( يبعث هديه إن لم يكن قد ساق وإلا اقتصر على هدي السياق ) ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ( فإذا بلغ محله )
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 5 . 2 - الوسائل باب 2 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 .