تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
تحلل . وفي الجواهر : بل حكى غير واحد عليه الشهرة وهو كذلك ، نعم عن الأكثر تقييد مكة بفناء الكعبة ، وابن حمزة بالخرورة ، وعن الراوندي في فقه القرآن تخصيص مكة بالعمرة المفردة ، وجعل منى محل المتمتع بها كالحج انتهى . وعن المقنع : أن المحصور ينحر بدنته في المكان الذي يضطر فيه أي مكان الحصر . وعن الإسكافي : التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر ، مع أولوية الأول ، وقواه سيد المدارك ، واستقر به في محكي الذخيرة . وعن المفيد والديلمي : التفصيل فيبعث في الحج الواجب ويذبح في محل الحصر في التطوع . وعن الجعفي : التفصيل بين سائق الهدي فيبعث ، وغيره فيذبح مكانه . وقيل : يذبح مكانه إذا أضربه التأخير ، هذه تمام الأقوال . وأما المدرك فالكلام تارة فيما يستفاد من الآية الشريفة ، وأخرى فيما يستفاد من النصوص . أما الآية ، فقد قال الله عز وجل : ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 1 ) أي : لا تحلوا ، كني بالحلق عنه لكونه من لوازمه : والمحل بالكسر من الحل . أي : لا تحلوا حتى يذبح حيث يحل ذبحه فيه ولو كان من الحلول لقال : محله - بفتح الحاء - نعم قد فسرت الآية في النصوص بأن محل الهدي مكة إن كان معتمرا ، ومنى إن كان حاجا ، فهي بضميمة النصوص المفسرة دليل المشهور .
هامش
1 - سورة البقرة آية 192 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 284 | السيد محمد صادق الروحاني