تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
وقد استدل للقول الآخر بالنصوص ( 1 ) الدالة على أن من أدرك جمعا إما مطلقا أو قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج . وبما دل من الأخبار على أن من أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج كخبري محمد بن فضيل ومحمد بن سنان ( 2 ) . وبخبر الحلبيين عن مولانا الصادق عليه السلام : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج ( 3 ) . ولكن الجميع أعم من خبري الخثعمي المتقدمين ، لعمومها بالنسبة إلى الجاهل باختياري المشعر وغيره ، واختصاصهما بالجاهل به ، فيقيد إطلاقها بهما ، فالأظهر صحة الحج ، إلا في صورة العلم والعمد ، وفي تلك الصورة تجب البدنة والحج من قابل الصورة الثانية : أن يدرك اضطراري عرفة ، فعن الشهيد في الدروس : أنه غير مجز قولا واحدا ، ونقل الاجماع عليه من غير واحد . وفيه : إن مقتضى خبري الخثعمي وإن كان الصحة إلا أن تسالم الأصحاب على البطلان يوجب البناء عليه ، وترك العمل بالخبرين في المورد .
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر . 2 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 3 - 4 . 3 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 25 | السيد محمد صادق الروحاني