شرح
وقد استدل للقول الآخر بالنصوص ( 1 ) الدالة على أن من أدرك جمعا إما مطلقا
أو قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج .
وبما دل من الأخبار على أن من أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج
كخبري محمد بن فضيل ومحمد بن سنان ( 2 ) .
وبخبر الحلبيين عن مولانا الصادق عليه السلام : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج ( 3 ) .
ولكن الجميع أعم من خبري الخثعمي المتقدمين ، لعمومها بالنسبة إلى الجاهل
باختياري المشعر وغيره ، واختصاصهما بالجاهل به ، فيقيد إطلاقها بهما ، فالأظهر صحة
الحج ، إلا في صورة العلم والعمد ، وفي تلك الصورة تجب البدنة والحج من قابل
الصورة الثانية : أن يدرك اضطراري عرفة ، فعن الشهيد في الدروس : أنه غير
مجز قولا واحدا ، ونقل الاجماع عليه من غير واحد .
وفيه : إن مقتضى خبري الخثعمي وإن كان الصحة إلا أن تسالم الأصحاب
على البطلان يوجب البناء عليه ، وترك العمل بالخبرين في المورد .
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر .
2 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 3 - 4 .
3 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 .