شرح
عرفت لا مجال لذلك ، مضافا إلى أصالة التداخل .
وأما ما عن المصنف من احتمال الاكتفاء بهدي السياق ، ولكن يستحب هدي
آخر للتحلل ، فيرده : أنه إن حصل الاحلال بما ساقه فلا مورد لذبح هدي آخر .
للتحلل ، وإلا وجب ، مع أنه لا دليل على الاستحباب .
حكم المصدود الذي لم يسق هديا
السابعة : المعروف بين الأصحاب أنه لو لم يكن للمصدود هدي وعجز عن ثمنه ليشتري به الهدي بقي على إحرامه ولم يتحلل . وعن الإسكافي : أنه يتحلل بالنية ، وعن المصنف في المختلف والقواعد احتماله . وقيل : يتحلل ببدله وهو الصوم . يشهد للأول : الأصل ، والاجماع ، وإطلاق ما دل على أنه لا يخرج عن الاحرام إلا بمحلل . واستدل للقول الآخر : بالآية الكريمة ( فما استيسر من الهدي ) ( 1 ) بتقريب : أنه ممن لم يتيسر له الهدي ، وبقاعدة نفي الحرج . وبجملة من النصوص كصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصور ولم يسق الهدي قال عليه السلام : ينسك ويرجع قيل : فإن لم يجد هديا ؟ قال عليه السلام : يصوم ( 2 ) ونحوه غيره .هامش
1 - البقرة آية 196
2 - الوسائل باب 7 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 .