تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
- وقوله : فحلق شعر رأسه . هذا ، مضافا إلى النصوص الأخر المتضمنة للقضية المصرحة بأنه مرض بعدما أحرم - وأما أصل البراءة فإنما يرجع إليه مع فقد الدليل العام والخاص . نعم الاستدلال باطلاق الأدلة لا بأس به ، فإنه ليس في شئ من النصوص ما يدل على أن الصد يقتضي لزوم الهدي ، بل هي متضمنة لأنه يذبح هديه فيحل من كل شئ . وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال للقول الآخر بأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب ، مضافا إلى ما حقق في محله من أن مقتضى الأصل هو التداخل لا التعدد . وأما المحكي من فقه الرضا عليه السلام : وإن صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ولا بأس بمواقعة النساء لأن هذا مصدود وليس كالمحصور ( 1 ) . الذي استدل به لذلك القول ، فحيث لم يثبت لنا كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره فلا يصح الاستناد إليه ، فما هو المشهور أظهر . وعن الشهيد في الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما يعني دون ما وجب بالاشعار أو التقليد . واستدل له : بأن ما وجب بالاشعار أو التقليد واجب بالاحرام فيتحد السبب ، بخلاف ما وجب بغيره . وبظهور فتاوي الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه ، وفيما يجب للصد لا الواجب بكفارة ونحوها . ولكن يرد عليه : أنه بعد صدق اسم الهدي عليه المستلزم لشمول الأدلة له كما
هامش
1 - المستدرك باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 3 .