تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
ويرجع صاحبه فيأتي النساء ( 1 ) . والمناقشة فيه : بعدم ظهوره في اللزوم إما من جهة تضمنه للجملة الخبرية ، أو لكونه في مقام بيان محل الذبح ، في غير محلها ، إذ الجملة الخبرية دلالتها على الوجوب آكد من دلالة الأمر عليه ، ومحل الاستدلال به قوله : يذبح فيأتي النساء ، الظاهر في ترتب إتيان النساء على الذبح . وبه يقيد إطلاق صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث : والمصدود تحل له النساء ( 2 ) فالأظهر هو اعتبار الذبح أو النحر في الحلية .

عدم توقف التحلل على التقصير أو الحلق

ثم إنه وقع الخلاف بينهم في توقف الحلية على الحلق أو التقصير ، وفيه أقوال : 1 - ما عن المقنعة والمراسم والقواعد وهو : توقفها على التقصير . 2 - ما عن الغنية والكافي وهو توقفها على الحلق . 3 - ما عن الشهيدين وهو : توقفها على أحدهما بنحو التخيير . 4 - ما هو ظاهر الكتاب والشرائع وعن الشيخ وهو : عدم التوقف على شئ منهما ، بل نسب ذلك إلى الأكثر . واستدل للأول : بثبوت التقصير أصالة ولم يظهر أن الصد أسقطه ، فالاحرام مستصحب إليه .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 5 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 .