تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فإن تلبس بالاحرام نحر هديه من وأحل من كل شئ أحرم منه
شرح
5 - تعين تحلل المصدود بمحلله في مكانه ، بخلاف المحصور الذي هو بالمواعدة التي قد تتخلف . 6 - كون فائدة الشرط في عقد الاحرام للمحصور تعين تعجيل التحلل بخلاف المصدود ، فإن فيه الخلاف في أنه هل يفيد الشرط سقوط الهدي أو كون التحلل عزيمة لا رخصة أو مجرد التعبد ، وستمر عليك هذه الأحكام . ولو اجتمع العنوانان كما لو مرض وصده العدو ، فهل يتخير في أخذ حكم أيهما شاء أو يأخذ الأخف فالأخف من أحكامهما ، أو يتعين عليه الأخذ بحكم المصدود أم يرجح السابق منهما لو كان ؟ وجوه وأقوال ، أظهرها : الثاني ، لصدق اسم كل واحد عند الأخذ بحكمه ، وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى .

المصدود لا يتحلل إلا بعد الذبح أو النحر

أما المقام الأول ففي أحكام المصدود وفيه مسائل : الأولى : قد عرفت سابقا أن من أحرم بالحج أو العمرة يجب عليه الاكمال إجماعا ، ولكن المصدود متى صد بعد إحرامه ولم يكن له طريق سوى ما صد عنه أو كان له طريق ولم يكن متمكنا من المسير منه - يكون مستثنى من هذا الحكم . ( فإن تلبس بالاحرام نحر هديه وأحل من كل شئ أحرم منه ) بلا خلاف يعرف كما عن الذخيرة ، وفي التذكرة : تحلل بالاجماع . يشهد لأصل التحلل وحلية كل شئ عليه : جملة من النصوص ، منها : صحيحا ابن عمار المتقدمان ( 1 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 و 3 .