تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
واستدل للثالث : بأنه مقتضى الجمع بين نصوص الحلق والتقصير ، ويظهر ضعفه مما مر . ويشهد للرابع : الأصل وإطلاق الأدلة السابقة ، فالأظهر عدم توقف الحلية على التقصير أو الحلق ، نعم التقصير أحوط بل لا يترك

عدم توقف الحلية على نية التحلل

وبعد ما عرفت من توقف الحلية على الذبح أو النحر - يقع الكلام في أنه هل تتوقف الحلية على نية التحلل عند ذبح الهدي كما صرح به الشيخ وابن حمزة والحلي ويحيى بن سعيد والمصنف في المتن كما سيأتي ، وغيرهم على ما حكى عن بعضهم أم لا ؟ . وقد استدل للأول بوجوه : 1 - أن الأعمال بالنيات . وفيه : أنه يعتبر نية الفعل ، لما ذكر ، ولكنه لا يدل على اعتبار نية التحلل ولذا لا يقتضي ذلك في غيره . 2 - أنه عن إحرام ، فيفتقر إلى نيته كمن يدخل فيه . وفيه : أنه مصادرة محضة . 3 - أن الذبح يقع على وجوه فلا يتخصص إلا بالنية . وفيه : أنه لو ذبح بما أنه نسكه يكون متعينا ولا وجوه له حينئذ فيحصل التحلل منه ، فالأظهر عدم اعتبارها في التحلل ، نعم هو أحوط والمشهور بين الأصحاب : أن محل الذبح أو النحر هو محل الصد وإن كان خارج الحرم ولا يجب عليه البعث .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 268 | السيد محمد صادق الروحاني