تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
فتاوي الفقهاء . ويشهد لذلك : مضافا إلى ما عرفت - جملة من النصوص كصحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : المحصور غير المصدود المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء ( 1 ) . وصحيحه الآخر عنه عليه السلام ، وفيه بعد ذكر مرض أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام في الطريق : فقلت : فما بال النبي حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت ، فقال : ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا والحسين محصورا ( 2 ) ونحوهما غيرهما ، فلا اشكال في التغاير والاختلاف . وثمرة ذلك تظهر في موارد ، فإنهما بعد اشتراكهما في جملة من الأحكام التي ستمر عليك يختلفان في أحكام ، قيل : جملتها ستة : 1 - عموم تحلل المصدود بمحلله في كل ما حرم عليه بالاحرام حتى النساء بخلاف المحصر الذي يحل له ما عدا النساء المتوقف حلهن على طوافهن . 2 - الاجماع على اشتراط الهدي في المحصور بخلاف المصدود ، فإن فيه خلافا . 3 - المصدود يذبح هديه في مكان وجود المانع ، والمحصور متعين عليه ذبح هديه بمكة في إحرام العمرة وبمنى في إحرام الحج . 4 - افتقار المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي ، بخلاف المصدود ، فإن فيه قولين .
هامش
1 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 1 . 2 - الوسائل باب 1 من أبواب الاحصار والصد حديث 3 .