شرح
علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : لكل شهر عمرة ، فقلت :
يكون أقل ؟ فقال : في كل عشرة أيام عمرة ( 1 ) .
الرابعة : المطلقات الدالة على مطلوبية العمرة كمرسل الصدوق ، قال الرضا
عليه السلام : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ( 2 ) .
قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله : الحجة ثوابها الجنة والعمرة كفارة
لكل ذنب ( 3 ) .
وخبر زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام : والحج الأصغر : العمرة ( 4 ) ومثله
خبر عبد الرحمان ( 5 ) إلى غير ذلك من المطلقات التي مقتضاها مطلوبية العمرة في
كل يوم .
وأورد على الأخيرة سيد الرياض بايرادين : أحدهما : أنها ضعيفة الاسناد ، وكذا
الطائفة الثالثة ، ولا يجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها ، لوجود القول بالتحريم
والمنع .
وفيه : أن ضعف السند بعد شمول أخبار من بلغ المثبتة للاستحباب لا يضر .
ودعوى : مانعية القول بالتحريم ، غريبة ، فإن من يقول بالتحريم لا يقول
بالتحريم الذاتي ، بل بالتشريعي منه ، وهو في كل أمر استحبابي لم يقم دليل معتبر
عليه ، فهو لا يصلح مانعا عن البناء على الاستحباب لقاعدة التسامح .
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب العمرة حديث 3 .
2 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 6 .
3 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 7 .
4 - الوسائل باب 1 من أبواب العمرة حديث 11 .
5 - الوسائل باب 1 من أبواب العمرة حديث 12 .