تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في حديث : لكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل ؟ فقال : في كل عشرة أيام عمرة ( 1 ) . الرابعة : المطلقات الدالة على مطلوبية العمرة كمرسل الصدوق ، قال الرضا عليه السلام : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ( 2 ) . قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله : الحجة ثوابها الجنة والعمرة كفارة لكل ذنب ( 3 ) . وخبر زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام : والحج الأصغر : العمرة ( 4 ) ومثله خبر عبد الرحمان ( 5 ) إلى غير ذلك من المطلقات التي مقتضاها مطلوبية العمرة في كل يوم . وأورد على الأخيرة سيد الرياض بايرادين : أحدهما : أنها ضعيفة الاسناد ، وكذا الطائفة الثالثة ، ولا يجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها ، لوجود القول بالتحريم والمنع . وفيه : أن ضعف السند بعد شمول أخبار من بلغ المثبتة للاستحباب لا يضر . ودعوى : مانعية القول بالتحريم ، غريبة ، فإن من يقول بالتحريم لا يقول بالتحريم الذاتي ، بل بالتشريعي منه ، وهو في كل أمر استحبابي لم يقم دليل معتبر عليه ، فهو لا يصلح مانعا عن البناء على الاستحباب لقاعدة التسامح .
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب العمرة حديث 3 . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 6 . 3 - الوسائل باب 3 من أبواب العمرة حديث 7 . 4 - الوسائل باب 1 من أبواب العمرة حديث 11 . 5 - الوسائل باب 1 من أبواب العمرة حديث 12 .