فقه الصادق ( ع ) — صفحة 22
وهذا الوقوف ركن من تركه ليلا ونهارا عمدا بطل حجه ولو مان ناسيا وأدرك عرفات صح حجة - مسائل - الأولى وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها والاضطراري إلى الفجر ووقت الوقوف الاختياري بالمشعر من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس والاضطراري إلى الزوال والنصوص شاهدة به ، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك ، وذكر فيه جملة من النصوص ، 5 - ( و ) قد مر أن ( هذا الوقوف ركن فمن تركه ليلا ونهارا عمدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا وأدرك عرفات صح حجه ) وسيأتي تمام الكلام في ذلك وحكم جميع الصور . أوقات الاختيار والاضطرار للموقفين البحث الثالث : في جملة من الأحكام غير ما مر في ضمن البحثين السابقين . وفيه ( مسائل ) : ( الأولى ) : قد ظهر مما ذكرناه أن أوقات الوقوفين خمسة : ( وقت الوقوف الاختياري بعرفات ) وهو ( من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ، و ) وقته ( الاضطراري ) وهو من غروب شمس عرفة ( إلى ) طلوع ( الفجر ) من يوم النحر ( ووقت الوقوف الاختياري بالمشعر ) وهو ( من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس ) ووقت الاختياري المشوب بالاضطراري وهو اضطراري عرفة ( و ) وقت ( الاضطراري ) المحض وهو من طلوع شمس يوم النحر ( إلى الزوال ) . وقد مر أنه لو ترك الوقوفين جميعا فقد بطل حجه من غير فرق بين كونه عن علم أو جهل أو نسيان ، وعليه اجماع علماء الاسلام .