تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وحد المشعر بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر
شرح
وبصحيح ابن عمار عنه عليه السلام ، أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ( 1 ) بدعوى : أنه ظاهر في المفروغية عن المبيت . وبخبر عبد الحميد عنه ( عليه السلام ) عن أنه لم سمي الأبطح أبطح ، قال : لأن آدم عليه السلام أمر أن يتبطح في بطحاء جمع فانبطح حتى انفجر الصبح ( 2 ) . وبمفهوم مرسل جميل المتقدم : لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان فائضا . وبما دل على ثبوت الدم على من أفاض قبل الفجر ، وبالتأسي ( 3 ) . وفي الجميع نظر ، أما الأول ، فلأن عدم التجاوز عن الحياض أعم من المبيت في المزدلفة ، لإمكان التقدم عليها ، مع أن الصحيح مصدر بقوله عليه السلام : ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر ويطأه برجله ولا يجاوز ، إلى آخره ، فيمكن أن يكون قوله : ولا يجاوز ، عطفا على قوله : يقف ، فيكون مستحبا . وأما الثاني ، فلأنه يلائم مع رجحان المبيت أيضا ، وبه يظهر ما في الثالث . وأما الرابع ، فلأن عدم الإفاضة أعم من المبيت فيه فيقدم فيه لدرك الوقت الاختياري . وأما الخامس ، فلأن الظاهر كون الدم لترك الوقوف الاختياري . وأما السادس ، فلأنه لا يمكن إثبات أكثر من الاستحباب به ، فالأظهر هو عدم الوقوف ، للأصل . 4 - ( وحد المشعر ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ) بلا خلاف ،
هامش
1 - الوسائل باب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 6 . 3 - الوسائل باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .