تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
وأما القول الثالث فلم يذكر له وجه ، بل الأمر بالوقوف في صحيح ابن عمار بعد صلاة الفجر يشهد بخلافه ، كما أن الأصل ينفيه . وأما الوقت الثالث فكفاية مسمى الوقوف فيه إجماعية ، وقوله عليه السلام في صحيح أبي بصير : فيفيض عند المشعر الحرام ساعة ، وتصريح جميع نصوصه بالإفاضة ليلا ورمي ، الجمار فيه شاهدان به ، أما الأول فواضح وأما الثاني ، فلأنه يعم أي وقت من الليل أراد ، وما في بعضها من التأخر عن زوال الليل ، لعدم القائل بوجوبه يحمل على الندب . وأما الثاني فالظاهر أنه لا خلاف في كفاية مسمى الوقوف فيه أيضا ، ويشهد به قوله عليه السلام : في صحيح العطار : فليقف قليلا بالمشعر الحرام ( 1 ) .

عدم وجوب المبيت بالمشعر

3 - هل يجب المبيت بالمشعر كما نسبه في الجواهر إلى ظاهر الأكثر ، أم لا يجب كما عن جماعة من المحققين منهم المحقق والمصنف - رحمه الله - في جملة من كتبهما ؟ وجهان . قد استدل للأول بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث : ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة ( 2 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 . 2 - الوسائل باب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 1 .