تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق ( 1 ) . والايراد عليه بضعف السند ، لأن في طريقه محمد بن عمر بن يزيد ، وهو لم يرد فيه توثيق ولا مدح يعتد به ، في غير محله ، لاستناد المشهور إليه حتى قال صاحب الجواهر : لا أجد فيه خلافا فينجبر ضعفه بذلك . الثاني : ما مر من أن الأمر بإتيان الشئ المأمور به المقيد بقيود والمحدود بحدود ظاهر في اعتبار جميع تلك القيود فيه ، ويعبر عن ذلك بالاطلاق المقامي فمقتضى الاطلاق للنصوص في المقام اعتبار ذلك ، ولعله إلى ذلك نظر صاحب الجواهر - ره - حيث قال : بل يمكن دعوى عدم تناول الاطلاق لهذه الصورة ، انتهى . وما ذكرناه يجري في الجاهل أيضا لورود النص فيه أيضا ، لاحظ : صحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ، قال عليه السلام : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك ( 2 ) . ونحوه حسنه عنه عليه السلام وفيه : قلت : فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال عليه السلام : ليس عليه أن يعيد ( 3 ) . وألحق الأصحاب بالجاهل والناسي : العامد والتارك اضطرارا ، وفي المستند : بل يمكن استفادته من بعض الاطلاقات أقول : لم أظفر به ، فالعمدة فتوى الأصحاب .
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب العود إلى منى حديث 4 - 2 - الوسائل باب 3 من أبواب العود إلى منى حديث 1 . 3 - الوسائل باب 3 من أبواب العود إلى منى حديث 3 .