شرح
ويشهد به : صحيح ابن عمار والبجلي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام
الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم ( 1 ) .
وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن المريض ترمى
عنه الجمار ؟ قال : نعم ، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق ذلك ، قال عليه
السلام : يترك في منزلة ويرمى عنه ( 2 ) .
وخبر داود بن علي اليعقوبي عنه عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي
الجمار ، فقال عليه السلام : يرمى عنه ( 3 ) .
وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : المريض المغلوب والمغمى عليه
يرمى عنه ويطاف به ( 4 ) . ونحوها غيرها من النصوص وتمام الكلام في ما يستفاد من
هذه النصوص في طي فروع :
1 - المعذور تارة يكون شاعرا لذلك ، فيجب عليه أن يباشر بنفسه أو يستنيب ،
غاية الأمر لا دليل على كون وقته مضيقا ، فإن قوله عليه السلام في قوي عمر بن
يزيد المتقدم : وإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، لم يقيد بسنة
خاصة وإن لم يكن شاعرا ، فالصبي غير المميز الذي أحرمه الولي لا يبعد القول
بوجوب أن يأتي وليه به ، وأما غيره من المعذورين فلم يدل دليل على وجوب ذلك عنه
على أحد ، ولذا عبر الفقهاء عن هذا الحكم بالجواز ، وهو الذي يقتضيه الأصل .
2 - هل يجب حمل المعذور مع الامكان إلى الجمرة ثم يرمى عنه ، أم يستحب
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
2 - الوسائل باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 .
3 - الوسائل باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 6 .
4 - الوسائل باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 9 .