تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
ويشهد به : صحيح ابن عمار والبجلي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم ( 1 ) . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم ، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق ذلك ، قال عليه السلام : يترك في منزلة ويرمى عنه ( 2 ) . وخبر داود بن علي اليعقوبي عنه عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار ، فقال عليه السلام : يرمى عنه ( 3 ) . وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ( 4 ) . ونحوها غيرها من النصوص وتمام الكلام في ما يستفاد من هذه النصوص في طي فروع : 1 - المعذور تارة يكون شاعرا لذلك ، فيجب عليه أن يباشر بنفسه أو يستنيب ، غاية الأمر لا دليل على كون وقته مضيقا ، فإن قوله عليه السلام في قوي عمر بن يزيد المتقدم : وإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، لم يقيد بسنة خاصة وإن لم يكن شاعرا ، فالصبي غير المميز الذي أحرمه الولي لا يبعد القول بوجوب أن يأتي وليه به ، وأما غيره من المعذورين فلم يدل دليل على وجوب ذلك عنه على أحد ، ولذا عبر الفقهاء عن هذا الحكم بالجواز ، وهو الذي يقتضيه الأصل . 2 - هل يجب حمل المعذور مع الامكان إلى الجمرة ثم يرمى عنه ، أم يستحب
هامش
1 - الوسائل باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 . 2 - الوسائل باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 . 3 - الوسائل باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 6 . 4 - الوسائل باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 218 | السيد محمد صادق الروحاني