ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى
شرح
ففي المقام ، قاعدة الفراغ بالنسبة إلى ترك أربع من كل واحدة تجري فإنها
مصححة ، إذ لو كان المتروك أربعا من واحدة تبطل ويجب استئنافها وإعادة ما بعدها ،
ولا يعارضها قاعدة الفراغ عن ترك ثلاث فما دون من كل واحدة ، وعليه فيرجع في
كل منها إلى أصالة العدم ، وأصالة العدم الجارية في ترك الثلاث من كل واحدة تقتضي
لزوم ثلاث من كل منها ، فتدبر فإنه دقيق جدا .
حكم من نسي رمي الجمار حتى دخل مكة
الثالثة : ( ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع ورمى ) مع بقاء أيام التشريق التي هي زمان الرمي بلا خلاف . ويشهد به : صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : قلت : رجل نسي رمي الجمار حتى أتي مكة ، قال عليه السلام : يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة ، قلت : فاته ذلك وخرج ، قال عليه السلام : ليس عليه شئ ( 1 ) . ومثله حسنه ( 2 ) . ومقتضى إطلاقهما هو وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد انقضاء أيام التشريق . لكن صرح جماعة منهم : الشيخ بأنه إنما يجب مع بقاء أيام التشريق وهو المنصور ، لوجهين : الأول : قوي عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : من أغفل رمي الجمارهامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب العود إلى منى حديث 2 .
2 - الوسائل باب 3 من أبواب العود إلى منى حديث 3 .