تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
فإن تعذر مضى ورمى في القابل أو استناب مستحبا
شرح
وأما خبر ابن جبلة عنه عليه السلام : من ترك رمي الجمار معتمدا لم تحل له النساء ، وعليه الحج من قابل ( 1 ) . فلعدم إفتاء أحد به وضعفه في نفسه ، لأن في طريقه يحيى بن المبارك وهو إمامي مجهول - يطرح . ( فإن تعذر ) العود ( مضى ورمى في القابل أو استناب مستحبا ) بلا خلاف في رجحان ذلك ، إنما الخلاف في أنه على الاستحباب كما في المتن ، وظاهر الشرائع ، وعن النافع والمدارك والذخيرة ، أو على الوجوب كما عن التهذيبين والخلاف والنهاية والسرائر والارشاد والقواعد والدروس والمسالك والروضة والغنية ، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه . ومنشأ الاختلاف : أن خبر عمر بن يزيد ظاهر في الوجوب ، والنصوص المتقدمة الأخر ظاهرة في عدم الوجوب ، وقد تمسك الأولون بتلك النصوص ، ورد بعضهم خبر أبي يزيد بضعفه ، وآخرون بحمله على الاستحباب . ولكن ضعفه منجبر بالعمل ، وحمله على الاستحباب بلا وجه بعد إمكان الجمع الموضوعي بين النصوص بحمل إطلاق نفي الشئ في النصوص على غير ما تضمنه الخبر المقدم على الجمع الحكمي ، فالأظهر هو الوجوب . جوار الرمي عن المعذور الرابعة : المعروف بين الأصحاب أنه يجوز الرمي عن المعذور الذي لا يمكنه الرمي كالمريض وعن الصبي غير المميز وعن المغمى عليه والكسير والمبطون ، بل نفى بعضهم الخلاف فيه ، وظاهر المنتهى والتذكرة كونه إجماعيا .
هامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب العود إلى منى حديث 5 .