تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبله
شرح
( و ) قد عرفت أنه ( يجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبله ) ولا شئ عليهما .

عدم وجوب استيعاب زمان الوقوف

2 - قد عرفت أن للوقوف بالمشعر أوقاتا ثلاثة : الاختياري والاضطراري والاختياري المشوب بالاضطراري ، والواجب من كل منها المسمى ، ولا يجب الاستيعاب . أما في الأول فهو المشهور بين الأصحاب ، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه . وعن الصدوقين والمفيد والسيد وغيرهم وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس . وعن بعضهم وجوبه من طلوع الفجر . يشهد للأول إطلاق الأمر بالوقوف في صحيح ابن عمار المتقدم المتحقق بالمسمى . وصحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج ( 1 ) فإنه كناية عن بقاء قليل من الوقت . ونحوه غيره . ومرسل جميل عنه عليه السلام : ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا ، وإن شاؤوا أخروا ( 2 ) ، والنصوص الدالة على أن من صلى بالمشعر أجزأه .
هامش
1 - الوسائل باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 10 . 2 - الوسائل باب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 4 .