تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
وأورد عليه بأنه إعادة للمدعي ووجهه صاحب الجواهر - ره - بأن المراد أن الأصل عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة إلى الترتيب . وفيه : أن هذا يتم مع عدم الاطلاق للنصوص المتقدمة ، فإن مقتضى إطلاق أدلة الترتيب لزوم إيقاع رميات المتأخرة بعد تمام رميات المتقدمة ، ولكن عرفت دلالة الدليل على ذلك ، وبه يخرج عن الأصل المشار إليه . الثاني : ما عن الروضة بأنه منهي عن رمي اللاحقة قبل إكمال السابقة ، والنهي يوجب الفساد . وفيه : أنه على فرض الاطلاق لتلك النصوص لا تكون اللاحقة بعد إكمال الأربع منهيا عنها ، مع أنه اجتهاد في مقابل النص . الثالث : ما في الجواهر ، قال : ضرورة عدم شموله - أي النص - للعامد ، لندرته ، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب . وفيه : أن ندرة فرد وغلبة آخر لا تصلح منشئا للانصراف المقيد للاطلاق . الرابع : ما في الجواهر أيضا قال : مضافا إلى حمل فعل المسلم على الصحة . والظاهر أن مراده انصراف النص عن العامد لأجل ذلك . وهو أيضا كما ترى غير صالح لأن يكون منشئا للانصراف . الخامس : ما في الجواهر أيضا وهو : إطلاق ما دل على وجوب الترتيب المقتضي لفساد السابق المعتضد بما سمعته من فتوى الأصحاب . وفيه : أن نصوص الباب حاكمة على أدلة الترتيب ، وإن شئت قلت : إنها مقيدة لاطلاقه . فالمتحصل : أن الأظهر هو الشمول للعامد أيضا .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 193 | السيد محمد صادق الروحاني