شرح
غير عمدي بلا خلاف ، وفي التذكرة : عند علمائنا ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه
عليه .
ويشهد به : نصوص كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في
حديث في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال عليه
السلام : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ( 1 ) الحديث .
وصحيح آخر لابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل
يرمي الجمار منكوسة ، قال عليه السلام : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة ( 2 ) .
وحسن مسمع عنه عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة
العقبة ثم الوسطى ثم الأولى : يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة ( 3 ) .
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال عليه
السلام : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ( 4 ) .
ومقتضى إطلاق النصوص : عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل ، ومقتضى
القاعدة أيضا ذلك .
هذا إذا قدم المتأخرة على جميع رميات المتقدمة ، ولو قدمها على بعضها فإن كان ما قدمه أربعا فما فوق أتم الباقية من المتقدمة من غير إعادة المتأخرة ، وإن كان
أقل منها أعاد المتقدمة بجميع رمياتها ثم أتى بالمتأخرة ، بلا خلاف في ذلك إلا عن علي
بن بابويه .
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .
2 - الوسائل باب 5 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .
3 - الوسائل باب 5 من أبواب العود إلى منى حديث 2 .
4 - الوسائل باب 5 من أبواب العود إلى منى حديث 3 .