تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
غير عمدي بلا خلاف ، وفي التذكرة : عند علمائنا ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه . ويشهد به : نصوص كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال عليه السلام : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ( 1 ) الحديث . وصحيح آخر لابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة ، قال عليه السلام : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة ( 2 ) . وحسن مسمع عنه عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى : يؤخر ما رمى بما رمى فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة ( 3 ) . وصحيح الحلبي عنه عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال عليه السلام : يعيد على الوسطى وجمرة العقبة ( 4 ) . ومقتضى إطلاق النصوص : عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل ، ومقتضى القاعدة أيضا ذلك . هذا إذا قدم المتأخرة على جميع رميات المتقدمة ، ولو قدمها على بعضها فإن كان ما قدمه أربعا فما فوق أتم الباقية من المتقدمة من غير إعادة المتأخرة ، وإن كان أقل منها أعاد المتقدمة بجميع رمياتها ثم أتى بالمتأخرة ، بلا خلاف في ذلك إلا عن علي بن بابويه .
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب العود إلى منى حديث 1 . 2 - الوسائل باب 5 من أبواب العود إلى منى حديث 1 . 3 - الوسائل باب 5 من أبواب العود إلى منى حديث 2 . 4 - الوسائل باب 5 من أبواب العود إلى منى حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 191 | السيد محمد صادق الروحاني