تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
ويشهد به : خبر علي بن أسباط ، قال أبو الحسن عليه السلام : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزئه ، أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن كان قد أتم ما بعد ها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه ( 1 ) . وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال عليه السلام : يعيد يرميهن جميعا بسبع سبع . قلت : فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ؟ قال عليه السلام : يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي جمرة العقبة بسبع قلت : فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع . قال عليه السلام : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وحاصل هذه النصوص : أنه يحصل الترتيب المأمور به برمي المتأخرة بعد ما رمى أربع حصيات على المتقدمة . ومقتضى إطلاقها : أن الناسي والجاهل والعامد متساوون في البناء على الأربع ، كما أفتى به في محكي المبسوط والخلاف والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة . وعن المصنف في جملة من كتبه ، والشهيدين التخصيص بالناسي . وعن سيد المدارك نسبة التخصيص به ، وبالجاهل إلى أكثر الأصحاب ، بل نسب إلى المشهور . وقد استدل له بوجوه . الأول : ما عن المصنف وهو : أن الأكثر إنما يقوم مقام الكل مع النسيان .
هامش
1 - الوسائل باب 6 من أبواب العود إلى منى حديث 3 . 2 - الوسائل باب 6 من أبواب العود إلى منى حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 192 | السيد محمد صادق الروحاني