شرح
وخبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى
إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال عليه السلام : يرمي إذا
أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ( 1 ) . الحديث .
ومقتضى إطلاق هذه النصوص جواز الرمي ما بين طلوع الفجر إلى غروب
الشمس .
ومنها : ما يدل على جواز الرمي بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس كخبر
علي بن عطية : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي فكان هشام
خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر ، فقال لي هشام : أي شئ أحدثنا في
حجنا ، فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار وانصرف
فطابت نفس هشام ( 2 ) .
ومنها : ما يدل على أن وقته الزوال كصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق
عليه السلام : أرم في كل يوم عند زوال الشمس ( 3 ) . وهذا يدل على أن المبدأ والمنتهى
هو الزوال .
ومنها : ما يدل على أن مبدأة ارتفاع النهار كصحيح جميل عنه عليه السلام في
حديث ، قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال عليه السلام : من ارتفاع النهار إلى
غروب الشمس ( 4 ) .
ومنها : ما يدل على أن وقته ما بين طلوع الشمس إلى غروبها كصحيح منصور
هامش
1 - الوسائل باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
2 - الوسائل باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 3 .
3 - الوسائل باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
4 - الوسائل باب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .