تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
شرح
ثم إن النصوص المتضمنة لإعادة رمي اللاحقة إذا كان ما أتى به من رميات السابقة أقل من الأربع - مصرحة بإعادة رميات السابقة أيضا ، فلا يكفي إكمالها مع ما بعدها كما هو صريح معظم الفتاوي . فما عن القواعد والتحرير والتذكرة والمنتهى من تكميل الناقص وإعادة ما بعده للأصل ، ضعيف ، فإنه يخرج عن الأصل بالنص . نعم لو كان الناقص في الأخيرة أكملها واكتفى به من غير فرق بين الأربع وغيرها ، لعدم دليل على وجوب الموالاة بين الرميات يقتضي عدم اعتبارها ولا ترتيب عليه بعدها .

وقت الرمي

5 - ( ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) كما عن المشهور . وعن جماعة مخالفتهم في المبدأ ، وعن آخرين في المنتهى . فعن الوسيلة والإشارة ووالد الصدوق : أن مبدأه أول النهار وهو طلوع الفجر . وعن الخلاف والغنية والاصباح والجواهر : أن مبدأه الزوال وعن الصدوق أن منتهاه الزوال . والنصوص على طوائف : منها : ما يدل على أن وقته النهار كصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال عليه السلام : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ( 1 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 3 .