ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها
شرح
ثم إن النصوص المتضمنة لإعادة رمي اللاحقة إذا كان ما أتى به من رميات
السابقة أقل من الأربع - مصرحة بإعادة رميات السابقة أيضا ، فلا يكفي إكمالها مع
ما بعدها كما هو صريح معظم الفتاوي .
فما عن القواعد والتحرير والتذكرة والمنتهى من تكميل الناقص وإعادة ما
بعده للأصل ، ضعيف ، فإنه يخرج عن الأصل بالنص .
نعم لو كان الناقص في الأخيرة أكملها واكتفى به من غير فرق بين الأربع
وغيرها ، لعدم دليل على وجوب الموالاة بين الرميات يقتضي عدم اعتبارها
ولا ترتيب عليه بعدها .
وقت الرمي
5 - ( ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) كما عن المشهور . وعن جماعة مخالفتهم في المبدأ ، وعن آخرين في المنتهى . فعن الوسيلة والإشارة ووالد الصدوق : أن مبدأه أول النهار وهو طلوع الفجر . وعن الخلاف والغنية والاصباح والجواهر : أن مبدأه الزوال وعن الصدوق أن منتهاه الزوال . والنصوص على طوائف : منها : ما يدل على أن وقته النهار كصحيح بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال عليه السلام : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ( 1 ) .هامش
1 - الوسائل باب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 3 .