تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
عن يسارها مكبرا داعيا ، ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك ولو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب
شرح
وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه صريحا وظاهرا مستفيض ، انتهى . ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها ( 1 ) ونحوه غيره الآتي طرف من تلك الأخبار . والمعروف بين الأصحاب : استحباب أن يرمي جمرة العقبة ( عن يسارها مكبرا داعيا ثم الثانية ثم الثالثة كذلك ) وصحيح ابن عمار شاهد بذلك كله . وعن القواعد : يستحب رمي الأولى عن يساره ، ونحوه عن بعض نسخ الشرائع . ويرده ظاهر الصحيح ، فإن المراد من يسارها في الحديث جانبها اليسار بالنسبة إلى المتوجه إلى القبلة فيجعلها حينئذ عن يمينه ، فيكون ببطن المسيل ، لأنه عن يسارها كما صرح به المحقق في محكي النافع . وقد تقدم في رمي جمرة العقبة يوم النحر أنه يستحب أن يستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة ، وفي الأولتين يستقبل الجمرة ، فراجع ما ذكرناه . 4 - ( ولو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب ) عمديا كان النكس أو
هامش
1 - الوسائل باب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 190 | السيد محمد صادق الروحاني