يبدأ بالجمرة الأولى ويرميها
شرح
التشريق ( 1 ) . إلى غير ذلك من النصوص الواردة المذكورة في الأبواب المختلفة من
الوسائل وغيرها مكتب الحديث ، وليس بإزائها ما يصلح أن يوجب صرفها عن
ظاهرها ، فوجوبه خال عن الاشكال .
2 - يجب أن يرمي كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات بالاجماع .
ويشهد به : صحيح ابن عمار المتقدم ، وصحيحة أيضا عن أبي عبد الله عليه
السلام في حديث في رجل رمي الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال
عليه السلام : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى
الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى
بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع
فرمى بثلاث ( 2 ) . ونحوهما غيرهما مما مر ويأتي .
3 - أن القيود المعتبرة في رمي جمرة العقبة المتقدمة معتبرة في المقام أيضا بلا
خلاف ، والنصوص شاهدة به .
اعتبار الترتيب في رمي الجمار
( و ) يجب هنا زيادة على ما تقدم : الترتيب بأن ( يبدأ بالجمرة الأولى ) وهي أبعد
الجمرات من مكة وهي التي تلي المشعر ( ويرميها ) ثم يرمي الثانية وهي الوسطى ، ثم
جمرة العقبة التي مر بيانها في أعمال يوم النحر بلا خلاف .
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب العود إلى منى حديث 4 .
2 - الوسائل باب 6 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .