تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
يبدأ بالجمرة الأولى ويرميها
شرح
التشريق ( 1 ) . إلى غير ذلك من النصوص الواردة المذكورة في الأبواب المختلفة من الوسائل وغيرها مكتب الحديث ، وليس بإزائها ما يصلح أن يوجب صرفها عن ظاهرها ، فوجوبه خال عن الاشكال . 2 - يجب أن يرمي كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات بالاجماع . ويشهد به : صحيح ابن عمار المتقدم ، وصحيحة أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في رجل رمي الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال عليه السلام : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الأخرى فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ( 2 ) . ونحوهما غيرهما مما مر ويأتي . 3 - أن القيود المعتبرة في رمي جمرة العقبة المتقدمة معتبرة في المقام أيضا بلا خلاف ، والنصوص شاهدة به . اعتبار الترتيب في رمي الجمار ( و ) يجب هنا زيادة على ما تقدم : الترتيب بأن ( يبدأ بالجمرة الأولى ) وهي أبعد الجمرات من مكة وهي التي تلي المشعر ( ويرميها ) ثم يرمي الثانية وهي الوسطى ، ثم جمرة العقبة التي مر بيانها في أعمال يوم النحر بلا خلاف .
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب العود إلى منى حديث 4 . 2 - الوسائل باب 6 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 189 | السيد محمد صادق الروحاني