شرح
عليك .
إنما الخلاف في أن ذلك واجب كما هو المشهور بين الأصحاب والمعروف بينهم
كما عن المدارك والذخيرة ، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى ، بل بالاجماع كما عن
المفاتيح ، أم يكون مستحبا ؟ كما عن التبيان والجمل والجمل والعقود والتهذيبين
والإسكافي وابن البراج حيث عدوه من السنة وإن كان المصنف في المنتهى - ره - حمل
كلام الشيخ على إرادة ما ثبت وجوبه بغير الكتاب ، وحمله بعضهم على رمي جمرة
العقبة ، واستظهره الفاضل النراقي من الجمل والعقود ، وقد مر أن المنسوب إلى
الطبرسي استحباب مناسك منى كلها ، وعن المفيد أن فرض الحج ، الاحرام والتلبية
والطواف والسعي والموقفان ، وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض .
يشهد للأول : صحيح ابن عمار المتقدم ، بل وحسن ابن أذينة ، وصحيح آخر
لابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى
بها وزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص ، قال عليه السلام : فليرجع وليرم كل واحدة
بحصاة ( 1 ) . الحديث .
وصحيحه الثالث عنه عليه السلام في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت
إلى مكة ، قال عليه السلام : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك ( 2 ) .
وقوي عمر بن يزيد عنه عليه السلام : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى
تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمي عنه وليه ، فإن لم يكن
له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام
هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .
2 - الوسائل باب 3 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .