تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
عليك . إنما الخلاف في أن ذلك واجب كما هو المشهور بين الأصحاب والمعروف بينهم كما عن المدارك والذخيرة ، ولا نعلم فيه خلافا كما في المنتهى ، بل بالاجماع كما عن المفاتيح ، أم يكون مستحبا ؟ كما عن التبيان والجمل والجمل والعقود والتهذيبين والإسكافي وابن البراج حيث عدوه من السنة وإن كان المصنف في المنتهى - ره - حمل كلام الشيخ على إرادة ما ثبت وجوبه بغير الكتاب ، وحمله بعضهم على رمي جمرة العقبة ، واستظهره الفاضل النراقي من الجمل والعقود ، وقد مر أن المنسوب إلى الطبرسي استحباب مناسك منى كلها ، وعن المفيد أن فرض الحج ، الاحرام والتلبية والطواف والسعي والموقفان ، وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض . يشهد للأول : صحيح ابن عمار المتقدم ، بل وحسن ابن أذينة ، وصحيح آخر لابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص ، قال عليه السلام : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ( 1 ) . الحديث . وصحيحه الثالث عنه عليه السلام في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ، قال عليه السلام : فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك ( 2 ) . وقوي عمر بن يزيد عنه عليه السلام : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمي عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام
هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب العود إلى منى حديث 1 . 2 - الوسائل باب 3 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .