ويرمي في اليومين الجمار الثلاث كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات
شرح
وجوب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق
( و ) يجب أن ( يرمي في ) كل من ( اليومين ) أي الحادي عشر والثاني عشر
( الجمار الثلاث كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات ) بلا خلاف محقق أجده ، فيه ،
كما اعترف به بعضهم ، كذا في الجواهر .
وفي المنتهى : ولا نعلم خلافا في وجوب الرمي .
وتفصيل القول بالبحث في موارد :
1 - يترجح أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الجمار الثلاث
إجماعا محققا .
ويشهد له : نصوص متواترة ، منها : صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، وابدأ
بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم
عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله ، ثم تقدم
قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثالثة واصنع كما
صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو والله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة
والوقار فارم ولا تقف عندها ( 1 ) .
وحسن ابن أذينة عنه عليه السلام عن قول الله تعالى : ( الحج الأكبر ) قال
عليه السلام : الحج الأكبر : الوقوف بعرفة ورمي الجمار ( 2 ) ونحوهما غيرهما مما سيمر
هامش
1 - ذكر صدره في الوسائل في باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 ، وذكر ذيله في باب 10 من
تلك الأبواب حديث 2 .
2 - الوسائل باب 4 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .