تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ويرمي في اليومين الجمار الثلاث كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات
شرح
وجوب رمي الجمار الثلاث أيام التشريق ( و ) يجب أن ( يرمي في ) كل من ( اليومين ) أي الحادي عشر والثاني عشر ( الجمار الثلاث كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات ) بلا خلاف محقق أجده ، فيه ، كما اعترف به بعضهم ، كذا في الجواهر . وفي المنتهى : ولا نعلم خلافا في وجوب الرمي . وتفصيل القول بالبحث في موارد : 1 - يترجح أن يرمي كل يوم من أيام التشريق كل جمرة من الجمار الثلاث إجماعا محققا . ويشهد له : نصوص متواترة ، منها : صحيح ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ثم تقدم أيضا ثم افعل ذلك عند الثالثة واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو والله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها ( 1 ) . وحسن ابن أذينة عنه عليه السلام عن قول الله تعالى : ( الحج الأكبر ) قال عليه السلام : الحج الأكبر : الوقوف بعرفة ورمي الجمار ( 2 ) ونحوهما غيرهما مما سيمر
هامش
1 - ذكر صدره في الوسائل في باب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 ، وذكر ذيله في باب 10 من تلك الأبواب حديث 2 . 2 - الوسائل باب 4 من أبواب العود إلى منى حديث 1 .