تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
يدور مدار اضطرار الراعي وعدمه ، ولا يصح الحكم بهذه الكلية ، اللهم إلا أن يقال : إن ما أفاده من قبيل حكمة التشريع وإلا فدليل الحكم : اتفاق الأصحاب ، وعليه فيبتني الحكم على وجوده . وفصل بعضهم كالمنصف في المنتهى والشهيد - بين ما إذا غربت الشمس عليه بمنى فيجب عليه المبيت بها ، وغيره فلا يجب ، واستحسنه في محكي كشف اللثام . وفي الجواهر : قلت : المدار على ارتفاع العذر وعدمه ، وإلا فلو فرض احتياج الرعاة إلى الرعي ليلا كان لهم ذلك وإن غربت الشمس لهم بمنى ، انتهى . وهو حسن إن كان مدرك الحكم أدلة نفي الحرج ، وإن كان المدرك الاجماع فالمتيقن منه ما لو لم تغرب الشمس عليهم بمنى . القسم الثاني : أهل سقاية الحاج وخص في المنتهى وعن غيره ، استثناء أهل السقاية بأولاد عباس بن عبد المطلب . ومدرك الحكم : خبر مالك بن أعين المتقدم وهو مختص بالعباس نفسه ، فإن بني على التعدي لا بد من التعدي إلى كل ساق وإن لم يكن من أولاده ووجه التعدي : حمل قوله عليه السلام في الخبر : من أجل سقاية الحاج ، على التعليل فيتعدى عنه ، وإن بني على عدم التعدي فلا وجه لثبوت الحكم لأولاده ، مع أن الخبر ضعيف .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 186 | السيد محمد صادق الروحاني