شرح
يدور مدار اضطرار الراعي وعدمه ، ولا يصح الحكم بهذه الكلية ، اللهم إلا أن يقال :
إن ما أفاده من قبيل حكمة التشريع وإلا فدليل الحكم : اتفاق الأصحاب ، وعليه
فيبتني الحكم على وجوده .
وفصل بعضهم كالمنصف في المنتهى والشهيد - بين ما إذا غربت الشمس عليه
بمنى فيجب عليه المبيت بها ، وغيره فلا يجب ، واستحسنه في محكي كشف اللثام .
وفي الجواهر : قلت : المدار على ارتفاع العذر وعدمه ، وإلا فلو فرض احتياج
الرعاة إلى الرعي ليلا كان لهم ذلك وإن غربت الشمس لهم بمنى ، انتهى .
وهو حسن إن كان مدرك الحكم أدلة نفي الحرج ، وإن كان المدرك الاجماع
فالمتيقن منه ما لو لم تغرب الشمس عليهم بمنى .
القسم الثاني : أهل سقاية الحاج وخص في المنتهى وعن غيره ، استثناء أهل
السقاية بأولاد عباس بن عبد المطلب .
ومدرك الحكم : خبر مالك بن أعين المتقدم وهو مختص بالعباس نفسه ، فإن بني
على التعدي لا بد من التعدي إلى كل ساق وإن لم يكن من أولاده ووجه التعدي :
حمل قوله عليه السلام في الخبر : من أجل سقاية الحاج ، على التعليل فيتعدى عنه ،
وإن بني على عدم التعدي فلا وجه لثبوت الحكم لأولاده ، مع أن الخبر ضعيف .