شرح
جواز المبيت بغير منى لذوي الأعذار
9 - لا خلاف في أنه يجوز المبيت بغير منى لأشخاص ، ووقع الخلاف في جوازه
لآخرين ، والقسم الأول أصناف .
1 - ذوو الأعذار بالعذر المانع عن التكليف في سائر الأحكام كما لو كان
المبيت بها حرجيا أو ضرريا ، فإن أدلة نفي الضرر والحرج كما ترفع سائر الأحكام
الحرجية كذلك ترفع هذا الحكم ، ومن الأعذار : الخوف على النفس أو البضع أو المال
المحترم ، ومنها : تمريض المريض الذي يخاف عليه ، ومنها : وجود مانع عام أو خاص
يمنع منه كنفر الحجيج وغيره ، وعن المنتهى الاجماع على ذلك .
وهل يسقط الفداء أيضا كما عن الغنية أم لا كما في المستند ؟ وجهان تقدما في
الفرع السابق .
2 - الجاهل غير المقصر والناسي .
ومدرك استثنائهما : حديث الرفع ( 1 ) الدال على رفع الحكم ظاهرا في الأول ،
وواقعا في الثاني .
وأما الجاهل المقصر فحديث الرفع لا يشمله ، وقد ادعوا الاجماع على أنه
بحكم العامد ، وما قيل من معذورية الجاهل في أفعال الحج لم يثبت لنا بنحو الكبرى
الكلية ، وقد تقدم حكم فدائهما .
3 - الرعاة ، وفي المنتهى : لا نعلم خلافا في الترخص ، واستدل له في المنتهى :
بأن المبيت بمنى لمثلهم يشق عليهم فيكون منفيا بدليل نفي الحرج ، وعليه فالحكم
هامش
1 - الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس .