تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
جواز المبيت بغير منى لذوي الأعذار 9 - لا خلاف في أنه يجوز المبيت بغير منى لأشخاص ، ووقع الخلاف في جوازه لآخرين ، والقسم الأول أصناف . 1 - ذوو الأعذار بالعذر المانع عن التكليف في سائر الأحكام كما لو كان المبيت بها حرجيا أو ضرريا ، فإن أدلة نفي الضرر والحرج كما ترفع سائر الأحكام الحرجية كذلك ترفع هذا الحكم ، ومن الأعذار : الخوف على النفس أو البضع أو المال المحترم ، ومنها : تمريض المريض الذي يخاف عليه ، ومنها : وجود مانع عام أو خاص يمنع منه كنفر الحجيج وغيره ، وعن المنتهى الاجماع على ذلك . وهل يسقط الفداء أيضا كما عن الغنية أم لا كما في المستند ؟ وجهان تقدما في الفرع السابق . 2 - الجاهل غير المقصر والناسي . ومدرك استثنائهما : حديث الرفع ( 1 ) الدال على رفع الحكم ظاهرا في الأول ، وواقعا في الثاني . وأما الجاهل المقصر فحديث الرفع لا يشمله ، وقد ادعوا الاجماع على أنه بحكم العامد ، وما قيل من معذورية الجاهل في أفعال الحج لم يثبت لنا بنحو الكبرى الكلية ، وقد تقدم حكم فدائهما . 3 - الرعاة ، وفي المنتهى : لا نعلم خلافا في الترخص ، واستدل له في المنتهى : بأن المبيت بمنى لمثلهم يشق عليهم فيكون منفيا بدليل نفي الحرج ، وعليه فالحكم
هامش
1 - الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 185 | السيد محمد صادق الروحاني