تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
وأما ما ذكر من أن الاجمال ليس محذورا بعد البيان ، فيرده أنه ليس في الآية بيان ، فالظاهر تمامية الاستدلال المزبور ، فلو لم يظهر أحد القولين من النصوص كما أن الأصل يقتضي التخيير كذلك الآية الكريمة . وأما النصوص فهي طوائف : الأولى : ما ظاهره المنع عن التقصير وتعين الحلق كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام ( 1 ) . وخبر بكر بن خالد عنه عليه السلام : ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق ( 2 ) . وخبر الساباطي عنه عليه السلام عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ، قال عليه السلام : إن كان قد حج قبلها فليجر شعره ، وإن كان لم يحج فلا بدله من الحلق ( 3 ) . وخبر أبي سعيد عنه عليه السلام : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه ( 4 ) . وخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام في حديث : وتقصر المرأة ويحلق الرجل وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك ( 5 ) . وخبر سليمان بن مهران في حديث : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف صار
هامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 5 . 2 - الوسائل باب 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 10 . 3 - الوسائل باب 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 4 . 4 - الوسائل باب 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 3 . 5 - الوسائل باب 8 من أبواب الحلق والتقصير حديث 2 .