تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
إذا حصل الهدي في الرحل وإن لم يذبحه . وأما النصوص فإنكار ظهورها في الوجوب مكابرة إلا أن بإزائها روايات تدل على عدم الوجوب كصحيح جميل عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال عليه السلام : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال صلى الله عليه وآله : لا حرج ( 1 ) وقريب منه صحيح البزنطي ( 2 ) . وغيره . بل صحيح ابن سنان المتقدم دال عليه ، لأن حمل نفي البأس على نفي الإعادة خلاف ظاهره ، سيما مع تعقبة بقوله : وليس عليه شئ ، بل هو قرينة على حمل النهي عن العود على المرجوحية لا المنع . والجمع بين النصوص يقتضي حمل الأولى على الاستحباب ، وأما حمل الثانية على صورة الجهل والنسيان فهو بلا شاهد ، كما أن حملها على إرادة الاجزاء والأولى على الحكم التكليفي خلاف ظاهر قوله صلى الله عليه وآله : لا حرج وقوله عليه السلام : لا بأس . نعم مقتضى الآية بضميمة ما ورد في تفسيرها : عدم جواز الحلق قبل حصول الهدي في رحله ، والأحوط تأخيره عن الذبح أيضا . وعلى القول بوجوب التأخير فظاهرهم الاتفاق على أنه لو خالف وقدم الحلق
هامش
1 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 4 . 2 - الوسائل باب 39 من أبواب الذبح حديث 6 .