ويتعين في المرأة التقصير
شرح
أن الأظهر كون الصرورة مخيرا بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل له ، بل استحبابه
مؤكد .
وأما الملبد والمعقوص فجملة من النصوص المتقدمة تدل على لزوم الحلق
عليهما ، وهي نصوص الطائفتين الأخيرتين ولا معارض لها سوى الآية الكريمة المقيد
إطلاقها بها ، فيجب عليها ذلك ، فما أفاده ابن أبي عقيل وما إليه سيد المدارك من
تعين الحلق عليهما دون الصرورة هو الأظهر .
وجوب التقصير على النساء
السادسة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يتعين في المرأة التقصير ) وليس عليها حلق ، وفي المنتهى : ليس عليها حلق إجماعا ، انتهى ، بل يحرم عليها ذلك بلا خلاف ، وعن المختلف الاجماع عليه . مدرك الأول : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير ( 1 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام : ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - ولا استلام الحجر ولا حلق ( 2 ) . وصحيح سعيد الأعرج في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ، فقال عليه السلام : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرنهامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب الحلق والتقصير حديث 3 .
2 - الوسائل باب 8 من أبواب الحلق والتقصير حديث 4 .