تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ويتعين في المرأة التقصير
شرح
أن الأظهر كون الصرورة مخيرا بين الحلق والتقصير ، والحلق أفضل له ، بل استحبابه مؤكد . وأما الملبد والمعقوص فجملة من النصوص المتقدمة تدل على لزوم الحلق عليهما ، وهي نصوص الطائفتين الأخيرتين ولا معارض لها سوى الآية الكريمة المقيد إطلاقها بها ، فيجب عليها ذلك ، فما أفاده ابن أبي عقيل وما إليه سيد المدارك من تعين الحلق عليهما دون الصرورة هو الأظهر .

وجوب التقصير على النساء

السادسة : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه ( يتعين في المرأة التقصير ) وليس عليها حلق ، وفي المنتهى : ليس عليها حلق إجماعا ، انتهى ، بل يحرم عليها ذلك بلا خلاف ، وعن المختلف الاجماع عليه . مدرك الأول : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير ( 1 ) . وقول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام : ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - ولا استلام الحجر ولا حلق ( 2 ) . وصحيح سعيد الأعرج في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ، فقال عليه السلام : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن
هامش
1 - الوسائل باب 8 من أبواب الحلق والتقصير حديث 3 . 2 - الوسائل باب 8 من أبواب الحلق والتقصير حديث 4 .