شرح
ولو عامدا لا إعادة عليه .
ويشهد به صحيح عبد الله بن سنان المتقدم .
وأما خبر عمار الآمر بإمرار الموسى على رأسه بعد الذبح ، فمحمول على
الفضيلة جمعا بينه وبين الصحيح فلا اشكال فيه ، وحمل الصحيح على غير صورة
العمد كما في الحدائق بلا حامل .
لا يتعين الحلق على الصرورة
الخامسة : لا خلاف بين الأصحاب في أن غير الصرورة والملبد - وهو من جعل على رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتوسخ أو يقمل - ومن عقص شعره مخير بين الحلق والتقصير ، وعن التذكرة دعوى الاجماع عليه . ويشهد به نصوص كصحيح معاوية أو حسنه عن أبي عبد الله عليه السلام : ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير ( 1 ) . وصحيح الحلبي عنه عليه السلام : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق ، والحلق أفضل ( 2 ) ونحوهما غيرهما . إنما الكلام في الثلاثة . أما الصرورة فعن المفيد ، ونهاية الشيخ ومبسوطه ، والوسيلة ، والمقنع ، والتهذيبهامش
1 - الوسائل باب 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 .
2 - الوسائل باب 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 15 .