تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
التقدير أولى من حمل الوجوب على الاستحباب ، مندفعة بأن التقدير لازم على كل حال ، إذ بعض أفراد الصغير لا يقبل توجه الخطاب إليه ولو ندبيا ، فالموجه إليه الخطاب هو الولي . ويرد على الثاني : أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب ، وما أفيد من أن التقدير ليس أولى من الحمل على الندب ، قد عرفت ما فيه ، والمراد بالسنة يمكن أن يكون ما ثبت وجوبه بغير الكتاب ، وعدم وجوب الاستقراض لا يصلح قرينة لحمل الأمر بها على الندب . فالحق أن يقال : إن تسالم الأصحاب على عدم الوجوب في مثل هذه المسألة المبتلى بها مع هذه النصوص الكثيرة الظاهرة في الوجوب من دون معارض - يكون دليلا قطعيا على عدم الوجوب ، ويوجب صرف ظهور الأخبار . وإن شئت قلت : إن النبوي : كتب علي النحر ولم يكتب عليكم ( 1 ) - المنجبر ضعفه بالعمل ، موجب لصرف ظهور الأخبار ، فلا ينبغي التأمل في استحباب ذلك ، غاية الأمر استحبابا مؤكدا ، كما يظهر من ملاحظة النصوص وما فيها من التأكيدات .
هامش
1 - كنز العمال ج 3 ص 17 الرقم 36 ، وفيه : الأضحى علي فريضة وعليكم سنة .