تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
فمستحبة
شرح
على فعلية ، والجمع : ضحايا كعطية وعطايا ، وأضحاه كأرطاه ، والجمع : أضحى كأرطى . انتهى ، والمراد بها ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى وما بعده إلى ثلاثة أيام ، ولعل وجه تسميتها بذلك ذبحها في الضحى غالبا . ( فمستحبة ) استحبابا مؤكدا ، اجماعا بقسميه ، بل يمكن دعوى ضرورية مشروعيتها كذا في الجواهر . ويشهد به : مضافا إلى ذلك ، وإلى ما عن جمع من المفسرين من أنه المراد من قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) ( 1 ) وإن كان قد فسر في النصوص الواصلة إلينا برفع اليدين حذاء الوجه مستقبل القبلة في افتتاح الصلاة بل في بعضها أنه ليس المراد به النحيرة ( 2 ) جملة من النصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة ( 3 ) . وصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن الأضحى أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال عليه السلام : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه ( 4 ) . وخبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام : إن رجلا سأله عن الأضحى ، فقال : هو واجب على كل مسلم إلا على من لم يجد ، فقال له السائل : فما
هامش
1 - الكوثر آية 3 . 2 - الوسائل باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام من كتاب الصلاة . 3 - الوسائل باب 60 من أبواب الذبح حديث 3 . 4 - الوسائل باب 60 من أبواب الذبح حديث 1 .