تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
وأما الأضحية
شرح
يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس به ، إنما قال الله عز وجل ( فكلوا منها وأطعموا ) والجلد لا يؤكل ولا يطعم ( 1 ) . قال قده : وهما وإن وردا في الأضحية لكن ذكر الآية العامة للهدي أو الخاصة به ظاهر بل صريح في العموم . ويرده : إن مرسل الفقيه مذيل بقوله : ولا يجوز ذلك في الهدي ، وهو يوجب صراحته في الاختصاص بالأضحية ، وعلى فرض العموم يخصص عمومه بما تقدم ، فالأظهر هو عدم الجواز . ثم إن مقتضى إطلاق النصوص المنع من الاعطاء مطلقا ، ولكن قيده جماعة بما إذا كان الإعطاء أجرة . وفي الجواهر : أما إذا كان على وجه الصدقة مع كونه من أهلها فلا بأس ، كما صرح به في المدارك ، ومحكي الغنية والاصباح وإن لم يذكر الجلال في الأخير والقلائد أيضا في سابقه ، وعن المقنع والهداية في هدي المتعة : ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق بها ولا تعط السلاخ منها ، انتهى ، وطريق الاحتياط واضح . تأكد استحباب الأضحية . ( وأما الأضحية ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء ، وفي مجمع البحرين : وفي الأضحية لغات محكية عن الأصمعي : أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها ، وضحية
هامش
1 - الوسائل باب 43 من أبواب الذبح حديث 8 .