وأما الأضحية
شرح
يسلخها بجلدها ، قال : لا بأس به ، إنما قال الله عز وجل ( فكلوا منها وأطعموا )
والجلد لا يؤكل ولا يطعم ( 1 ) .
قال قده : وهما وإن وردا في الأضحية لكن ذكر الآية العامة للهدي أو الخاصة
به ظاهر بل صريح في العموم .
ويرده : إن مرسل الفقيه مذيل بقوله : ولا يجوز ذلك في الهدي ، وهو يوجب
صراحته في الاختصاص بالأضحية ، وعلى فرض العموم يخصص عمومه بما تقدم ،
فالأظهر هو عدم الجواز .
ثم إن مقتضى إطلاق النصوص المنع من الاعطاء مطلقا ، ولكن قيده جماعة
بما إذا كان الإعطاء أجرة .
وفي الجواهر : أما إذا كان على وجه الصدقة مع كونه من أهلها فلا بأس ، كما
صرح به في المدارك ، ومحكي الغنية والاصباح وإن لم يذكر الجلال في الأخير والقلائد
أيضا في سابقه ، وعن المقنع والهداية في هدي المتعة : ولا تعط الجزار جلودها ولا قلائدها
ولا جلالها ولكن تصدق بها ولا تعط السلاخ منها ، انتهى ، وطريق الاحتياط واضح .
تأكد استحباب الأضحية .
( وأما الأضحية ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء ، وفي مجمع البحرين : وفي
الأضحية لغات محكية عن الأصمعي : أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها ، وضحية
هامش
1 - الوسائل باب 43 من أبواب الذبح حديث 8 .