شرح
كفارة حنث النذر .
وأما وقتها بالنسبة إلى اليوم الذي تذبح فيه من أي ساعاته ؟ فعن جماعة منهم
الشيخ في المبسوط والمصنف في المنتهى والشهيد في الدروس وغيرهم في غيرها أنه إذا
طلعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها المخففتان .
واستدل له في المنتهى بأنها عبادة متلو آخر وقتها بالوقت ، فتعليق أوله بالوقت
كالصوم والصلاة .
واستدل له في الحدائق بموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت له :
متى نذبح ؟ قال عليه السلام : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها
إمام فأصلي بهم جماعة ؟ فقال إذا استعلت الشمس ( 1 ) .
ولكن يرد على الأول : أنه بعد دلالة النصوص باطلاقها على أن وقتها من أول
طلوع الشمس لا يعتني به .
ويرد على الثاني : أن السؤال يمكن أن يكون عن وقت الفضيلة ، فلا مقيد
لإطلاق النصوص ، فالأظهر أن وقتها من أول طلوع الشمس إلى الغروب ، وقد مر
في مبحث الهدي الجواز بالليل ، فراجع ، كما مر حكم ادخار لحمها وتقسيمه
وإخراجه من منى .
هامش
1 - الوسائل باب 29 من أبواب صلاة العيدين حديث 3 كتاب الصلاة .