تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
كفارة حنث النذر . وأما وقتها بالنسبة إلى اليوم الذي تذبح فيه من أي ساعاته ؟ فعن جماعة منهم الشيخ في المبسوط والمصنف في المنتهى والشهيد في الدروس وغيرهم في غيرها أنه إذا طلعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان بعدها المخففتان . واستدل له في المنتهى بأنها عبادة متلو آخر وقتها بالوقت ، فتعليق أوله بالوقت كالصوم والصلاة . واستدل له في الحدائق بموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت له : متى نذبح ؟ قال عليه السلام : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة ؟ فقال إذا استعلت الشمس ( 1 ) . ولكن يرد على الأول : أنه بعد دلالة النصوص باطلاقها على أن وقتها من أول طلوع الشمس لا يعتني به . ويرد على الثاني : أن السؤال يمكن أن يكون عن وقت الفضيلة ، فلا مقيد لإطلاق النصوص ، فالأظهر أن وقتها من أول طلوع الشمس إلى الغروب ، وقد مر في مبحث الهدي الجواز بالليل ، فراجع ، كما مر حكم ادخار لحمها وتقسيمه وإخراجه من منى .
هامش
1 - الوسائل باب 29 من أبواب صلاة العيدين حديث 3 كتاب الصلاة .