تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
والحجامة
شرح
هو ، وهذا يدل على المنع من التزين للزوج فيؤخذ بظاهره ، كما أن ذيل صحيح ابن الحجاج يدل على المنع من إظهار الزينة للرجال . فالمتحصل من النصوص أن الممنوع من الحلي للنساء هو أن تلبس الحلي وتتزين به للزوج وغيره ، من الرجال ، وإلا فلا يكون حراما ، نعم ، الحلي للزينة يكون مكروها عليها لبسه ، وتشتد الكراهة إذا لم يكن معتادا ، أو لم تكن لابسة إياه قبل الاحرام ، أو إذا كان مشهورا .

يكره الحجامة

( و ) مما يكره ( الحجامة ) كما في المتن ، وعن الخلاف والمبسوط وابن حمزة ، وفي الشرايع ، وعن النافع ومختصره ، ونسبه سيد المدارك إلى جمع من الأصحاب ، واختاره هو أيضا وجمع من المحققين المتأخرين . وعن المقنعة وجمل العلم والعمل والنهاية والاستبصار والتهذيب والاقتصاد والكافي والغنية والمراسم والمهذب والجامع حرمتها . والأخبار على طوائف . الأولى : ما يدل على الجواز في صورة الاختيار ، كصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ( 1 ) فإنه في حال الضرورة يجوز وإن حلق أو قطع الشعر ، فمن هذا القيد يستكشف أن مورده صورة الاختيار . الثانية : ما يدل على الجواز مطلقا ، كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 62 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 5 .