فقه الصادق ( ع ) — صفحة 352
الباب الثامن في أفعال الحج ، وفيه فصول ، الأول : في إحرام الحج - إذا فرغ من العمرة وجب عليه الأحرام بالحج من مكة - ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب وكيفيته كما تقدم إلا أنه ينوي إحرام الحج ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال - ولو نسيه حتى يحصل بعرفات أحرم بها إذا لم يتمكن من الرجوع ولو لم يتذكر حتى يقضي مناسكه لم يكن عليه شئ غيره . أفعال الحج ( الباب الثامن : في أفعال الحج ، وفيه فصول ، الأول : في احرام الحج إذا فرغ ) المتمتع ( من ) أفعال ( العمرة ) وأحل منها ( وجب عليه الاحرام بالحج ) اجماعا ، والنصوص الدالة عليه كثيرة . ويجب أن يكون ذلك ( من ) بطن ( مكة ) كما مر في مبحث المواقيت ، كما مر أفضل مواضعها وموضع التلبية ومحل قطعها في بحث تلبية احرام المتعة . وكذا مر كيفية الاحرام وواجباته ومستحباته في مبحث الاحرام ، فما في المتن ( ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب ، وكيفيته كما تقدم إلا أنه ينوي الاحرام الحج ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، ولو نسيه حتى يحصل بعرفات أحرم بها إن لم يتمكن من الرجوع ، ولو لم يتذكر حتى يقضي مناسكه لم يكن عليه شئ ) قد تقدم الكلام في جميعها ، وعرفت ما هو المختار في كل مسألة منها فلا وجه للإعادة .