تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولو تركه ناسيا حتى فات وقته ولم يحصل بالمشعر بطل حجه
شرح
المتعددة ، الدالة على أن من لم يقف بعرفة وإن وقف بحدودها - كالأراك ونحوه فضلا عن غيرها - لا حج له . لا يقال : إن تلك النصوص لم يصرح فيها بمن وقف في الأراك في الوقت الاختياري ، فيمكن تنزيلها على الوقتين ، فلا يتم ما عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والنافع وفي الشرائع والتبصرة والقواعد وغيرها : إن الركن هو الوقوف الاختياري بعرفة ، ومقتضاه عدم الاجتزاء بالاضطراري منه لو ترك الاختياري عمدا . فإنه يقال : مضافا إلى اطلاق النصوص - : صحيح الحلبي صريح في ذلك ، فإن موقفه صلى الله عليه وآله كان في الوقت الاختياري قطعا ، فالأمر بالارتفاع حينئذ ونفي الحج عن أصحاب الأراك فيه ، ظاهر فيما قالوه . ولا ينافيها مرسل ابن فضال عن أبي عبد الله عليه السلام : الوقوف بالمشعر والوقوف بعرفة سنة ( 1 ) ونحوه مرسل الصدوق ( 2 ) لاحتمال إرادة ما ثبت وجوبه من السنة منها بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد وجوبه من قوله تعالى : ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) ( 3 ) ، مع أنه مرسل فلا اشكال في الحكم . نعم ، أجمعوا على أن الركن هو المسمى منه ، وإن كان الواجب الوقوف من الزوال إلى الغروب ، ويشهد به - مضافا إلى ذلك - النصوص المتضمنة للكفارة على من أفاض من عرفات قبل الغروب فتأمل ، وسيأتي لذلك زيادة توضيح إن شاء الله تعالى . ( ولو تركه ناسيا ) تداركه ما دام بقاء وقته الاختياري أو الاضطراري ، ولو لم يأت به ( حتى فات وقته ) بقسميه اجتزأ بالوقوف بالمشعر ، كما يأتي عند تعرض المصنف ره له . ( و ) لو ( لم يحصل بالمشعر بطل حجه ) للنصوص الآتية .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 14 . ( 2 ) الوسائل - باب 19 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 14 . ( 3 ) البقرة آية 198 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 354 | السيد محمد صادق الروحاني