تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
زقاق العطارين
شرح
زقاق العطارين ) بلا خلاف معتد به أجده في أصل الحكم ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر . ويشهد لأصل الحكم جملة من النصوص ، كصحيح ابن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام : ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة وهي طرف المسعى فاسع ملء فروجك إلى أن قال : حتى تبلغ المنارة الأخرى ( 1 ) وحسنه الآخر المتقدم . وموثق سماعة ، سألته عن السعي بين الصفا والمروة ، قال عليه السلام : إذا انتهيت إلى الدار التي عن يمينك عند أول الوادي ، فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا ، وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا ، وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي ( 2 ) ونحوها غيرها . وأما عدم وجوبه فيشهد به صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال عليه السلام : لا شئ عليه ( 3 ) . والمذكور في النصوص وكلمات الرواة والفقهاء عناوين السعي ، السعي ملء الفروج ، الرمل ، الهرولة . أما الأول ففي المجمع : الأصل فيه المشي السريع . وأما الثاني فهو العدو والاسراع ، يقال الفرس ملء فروجه وملء فرجه إذا عدا
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب السعي حديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب السعي حديث 4 . ( 3 ) الوسائل - باب 9 من أبواب السعي - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 332 | السيد محمد صادق الروحاني