ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف إلا لخائفة الحيض ولو
حاضت قبله انتظرت الوقوف فإن لم تطهر بطلت
شرح
صحيح معاوية في مورد فساد الشوط بالاختصار المزبور ، فمورده غير ما نحن فيه ،
والقاعدة تقتضيه أيضا .
5 - هل تجب الموالاة في طواف الفريضة كما هو ظاهر الأصحاب ، أم لا كما
عن الحدايق ؟ وجهان . قد استدل للثاني بالنصوص المتقدمة وهي كما ترى أخص من
المدعى ، بل جملة من تلك النصوص صريحة في بطلان الطواف بعدمها في الأنقص من
النصف ، فالأظهر هو الأول ، وعن الدروس جعلها الحادي عشر من واجباته ، ولا بأس
به ، نعم ، هي غير واجبة في طواف النافلة كما مر .
وهل يجوز قطع طواف الفريضة عمدا لا لغرض ، أم لا ؟ وجهان مبنيان على
الاعتماد على النبوي المتقدم - الطواف في البيت صلاة - وشموله لذلك ، وعدمه ، وعليه
فيجوز قطع النافلة بلا اشكال ، كما يجوز قطع الفريضة لحاجة نفسه وغيره ، ويشهد
به في الثاني نصوص كثيرة ، وفي الأول مرسل النخعي المتقدم ، ولعله كذلك في الصلاة
أيضا .