تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
طواف الفريضة ، فلم يذكر حتى أتى منى ، قال عليه السلام : يرجع إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصليهما ( 1 ) ونحوها غيرها . الثانية : ما يدل على أنه يصليهما حيث ذكر ، كصحيح معاوية بن عمار ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، فقال : فليصليهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما ( 2 ) . وصحيح هشام بن المثنى : نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى ، فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر ( 3 ) . وخبر عمر بن البراء عن مولانا عليه السلام فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص أن يصليهما بمنى ( 4 ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة . الثالثة : ما يدل على جواز الاستنابة في الايقاع في المقام ، كصحيح عمر بن يزيد عنه عليه السلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال عليه السلام : إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه ( 5 ) . وصحيحه الآخر عنه عليه السلام : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة ، فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين ( 6 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 12 . 2 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 18 . 3 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 9 . 4 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 2 . 5 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 1 . 6 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 13 .