شرح
طواف الفريضة ، فلم يذكر حتى أتى منى ، قال عليه السلام : يرجع إلى مقام إبراهيم
عليه السلام فيصليهما ( 1 ) ونحوها غيرها .
الثانية : ما يدل على أنه يصليهما حيث ذكر ، كصحيح معاوية بن عمار ، قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، فقال :
فليصليهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما ( 2 ) .
وصحيح هشام بن المثنى : نسيت أن أصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت
إلى منى ، فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه
السلام فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر ( 3 ) .
وخبر عمر بن البراء عن مولانا عليه السلام فيمن نسي ركعتي طواف
الفريضة حتى أتى منى أنه رخص أن يصليهما بمنى ( 4 ) إلى غير ذلك من النصوص
الكثيرة .
الثالثة : ما يدل على جواز الاستنابة في الايقاع في المقام ، كصحيح عمر بن
يزيد عنه عليه السلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال عليه
السلام : إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما ، أو يأمر بعض الناس فليصلهما
عنه ( 5 ) .
وصحيحه الآخر عنه عليه السلام : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
حتى خرج من مكة ، فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين ( 6 ) .
هامش
1 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 12 .
2 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 18 .
3 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 9 .
4 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 2 .
5 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 1 .
6 - الوسائل باب 74 من أبواب الطواف حديث 13 .