تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وإن كان معتمرا فبمكة
شرح
الاحتياط في التظليل بعدم التأخير لا يترك . هذا كله في الحاج ، ( و ) أما ( إن كان معتمرا فبمكة ) ، كما عن النافع والقواعد والخلاف والمراسم والإشارة والفقيه والمقنع والغنية وغيرها . وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع وروض الجنان التصريح بأنه يجوز للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى . وعن السرائر والوسيلة وفقه القرآن للراوندي أنه يجب ذبحه في العمرة المتمتع بها بمنى . وعن والد الصدوق تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع بمنى . واستدل للأول بالنصوص المتقدمة ، وفيه : أنه يتم في فداء الصيد ولا يتم في غيره ، لضعف سند ما في غيره كما مر . واستدل للثاني بمرسل أحمد المتقدم ، وبصحيح منصور عن مولانا الصادق عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة ، أين تكون ؟ فقال عليه السلام : بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل ( 1 ) وبصحيح معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن كفارة المعتمر ، أين تكون ؟ قال عليه السلام : بمكة ، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلى ( 2 ) . وفيه : أن المرسل ضعيف ، وصحيح منصور مختص بالعمرة المفردة ، فهو أخص من ما دل على أن كفارة الصيد في العمرة مطلقا بمكة ، واعم منه من جهة شموله للصيد وغيره ، فيقع التعارض بينهما في خصوص كفارة الصيد في العمرة المفردة ، ولكن حيث إنه يمكن الجمع العرفي بينهما ، لظهور نصوص الصيد في لزوم كونه بمكة ،
هامش
1 - الوسائل باب 49 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - الحديث 4 . 2 - الوسائل باب 4 - من أبواب الذبح - حديث 4 .