شرح
ويشهد به جملة من النصوص ، وهي ما بين مطلق ومختص بالصيد .
فمن الأول الخبر المروي عن ارشاد المفيد عن الريان بن شبيب عن مولانا
الجواد عليه السلام : إذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان احرامه بالحج
نحره بمنى ، وإن كان احرامه بالعمرة نحره بمكة ( 1 ) .
وخبر محمد بن عون الضبي عن أبي جعفر عليه السلام - المروي مسندا في
محكي تفسير القمي ، ومرسلا عن تحف العقول - : المحرم بالحج ينحر الفداء بمنى ،
والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة ( 2 ) .
ومن الثاني صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام : من
وجب عليه فداء صيدا صابه وهو محرم ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه
بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 3 ) .
وموثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه
الفداء ، فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى ، فإن كان في عمرة نحره بمكة ، وإن شاء
تركه إلى أن يقدم ويشتريه فإنه يجزي عنه ( 4 ) والمراد بالاجزاء عدم وجوب شراء الفداء
من حيث صاده الذي ورد النص بالأمر به ، وذهب الحلبيان إلى وجوبه ، ونحوها غيرها .
وعن المحقق الأردبيلي قده جواز أن يفدي فداء الصيد في موضع الإصابة ، وإن
كان الأفضل التأخير ، واستدل له بمرسل المفيد ، قال عليه السلام : المحرم يفدي فداء
الصيد من حيث صاده ( 5 )
هامش
1 - الوسائل باب 3 من أبواب كفارات الصيد حديث 1 .
2 - الوسائل - باب 3 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث 2 .
3 - الوسائل - باب 49 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 1 .
4 - الوسائل باب 51 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الحديث 2 .
5 - الوسائل باب 3 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الحديث - 4 .