تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
وإزالة الشعر من غير ضرورة
شرح
( و ) من المحرمات ( إزالة الشعر من غير ضرورة ) قليلا كان أو كثيرا ، على رأسه كان أو على بدنه أو لحيته ، بالحلق أو النتف ، أو النورة أو غيرها ، بلا خلاف ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي المستند : اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا ، وفي المنتهى : أجمع عليه العلماء ، وفي التذكرة : باجماع العلماء . ويشهد له بالنسبة إلى حلق الرأس قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 1 ) . ومفهوم قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( 2 ) . ويدل عليه وعلى غيره جملة من الأخبار ، وهي ما بين ظاهر في الحرمة ودال عليها بالالتزام . أما القسم الأول : فمنه صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه ، قال عليه السلام : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ( 3 ) فإنه بمفهوم الغاية يدل على حرمة قطع الشعر : لا يقال : إنه مختص بالنتف ، فلا يدل على غيره . فإنه يقال : إن الغاية لجواز الحك هو قطع الشعر بما هو قطع ، فالمفهوم حرمة قطع الشعر من حيث هو كان بالنتف أو غيره ، إلا أنه مختص بالرأس . ومنه خبر عمر بن يزيد عنه عليه السلام : لا بأس بحك الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ( 4 ) وهذا أيضا كسابقه إلا أنه مختص بالرأس واللحية . ومنه صحيح الحلبي عنه عليه السلام عن المحرم يحتجم ، قال : لا ، إلا أن لا
هامش
( 1 ) سورة البقرة - آية 196 ( 2 ) سورة البقرة - آية 196 ( 3 ) الوسائل - باب 73 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .