وإزالة الشعر من غير ضرورة
شرح
( و ) من المحرمات ( إزالة الشعر من غير ضرورة ) قليلا كان أو كثيرا ،
على
رأسه كان أو على بدنه أو لحيته ، بالحلق أو النتف ، أو النورة أو غيرها ،
بلا خلاف ، وفي
الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي المستند : اجماعا محققا
ومحكيا مستفيضا ، وفي
المنتهى : أجمع عليه العلماء ، وفي التذكرة : باجماع العلماء .
ويشهد له بالنسبة إلى حلق الرأس قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم
حتى
يبلغ الهدي محله ) ( 1 ) .
ومفهوم قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من
صيام أو صدقة أو نسك ) ( 2 ) .
ويدل عليه وعلى غيره جملة من الأخبار ، وهي ما بين ظاهر في الحرمة
ودال عليها
بالالتزام .
أما القسم الأول :
فمنه صحيح معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المحرم
كيف يحك رأسه ، قال عليه السلام : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر ( 3 ) فإنه بمفهوم
الغاية يدل على حرمة قطع الشعر : لا يقال : إنه مختص بالنتف ، فلا يدل
على غيره .
فإنه يقال : إن الغاية لجواز الحك هو قطع الشعر بما هو قطع ، فالمفهوم
حرمة قطع الشعر
من حيث هو كان بالنتف أو غيره ، إلا أنه مختص بالرأس .
ومنه خبر عمر بن يزيد عنه عليه السلام : لا بأس بحك الرأس واللحية
ما لم
يلق الشعر ( 4 ) وهذا أيضا كسابقه إلا أنه مختص بالرأس واللحية .
ومنه صحيح الحلبي عنه عليه السلام عن المحرم يحتجم ، قال : لا ، إلا أن لا
هامش
( 1 ) سورة البقرة - آية 196
( 2 ) سورة البقرة - آية 196
( 3 ) الوسائل - باب 73 - من أبواب تروك الاحرام - حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 73 من أبواب تروك الاحرام حديث 2 .