كل مدين يوما فإن عجز صام تسعة أيام وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة
شرح
كل مدين ) ، بناءا على لزوم المدين في الاطعام ، وعن كل مد - بناءا على المختار -
( يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام ) للمعتبرة المستفيضة ، والأمر فيها به وإن كان بعد
الأمر بالصدقة إلا أنه يحمل على ما ذكر ، كما سمعته في البدنة .
كفارة قتل الظبي والأرنب والثعلب
المبحث الثالث : ( وفي ) قتل ( الظبي والثعلب والأرنب شاة ) بلا خلاف ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع على ذلك . ويشهد له في الظبي موثق أبي بصير : - المتقدم - في النعامة ، وفي ذيله : قلت : فإن أصاب ظبيا ؟ قال : عليه شاة قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : فإطعام عشرة مساكين ، قال : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ، فعليه صيام ثلاثة أيام ، وصحيح سليمان بن خالد ، قال أبو عبد الله عليه السلام : في الظبي شاة ونحوهما غيرهما . ويشهد له في الأرنب جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأرنب يصيبه المحرم ، فقال : شاة هديا بالغ الكعبة ( 1 ) . وصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا ، فقال : في الأرنب دم شاة ( 2 ) . وأما الثعلب فيشهد له فيه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا ، قال : عليه دم ، قلت : فأرنبا ؟ قال : مثل ما في الثعلب ( 3 ) وضعف سنده لو كان منجبر بالعمل ، ودلالته واضحة فإنه يدل على تساوي الأرنب والثعلب فيهامش
1 - الوسائل باب 4 من أبواب كفارات الصيد حديث 2 .
2 - الوسائل - باب 4 - من أبواب كفارات الصيد وتوابعها - حديث 1 .
3 - الوسائل باب 4 من أبواب كفارات الصيد حديث 4 .